العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي شراء بضائع غير متوفرة في المحل الذي أعمل فيه وبيعه لمن يطلبها واقتسام الربح مع صاحب المحل دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للعامل بيع شيء لمصلحة نفسه في محل عمله دون إذن صاحبه، سواء كان المبيع بمال صاحب المحل أو بمال العامل، لأنه أجير خاص ومنافعه مملوكة للمستأجر، ويتصرف في مال غيره بغير إذن. فإن أذن له صاحب المحل فلا حرج، والربح للعامل وحده، ولا يلزمه إعطاء صاحب المحل نصف الربح كأجرة، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125778
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي