العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف شراء ما يشاء من المحل بناءً على إذن صاحبه العام، مع عدم وجود تحديد لنوعية أو قيمة المشتريات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذن صاحب المحل للعامل بأخذ أشياء دون ثمن، ولم يحدد مقدارها أو نوعها، فيرجع في ذلك إلى العرف، ولا يجوز للعامل استغلال ذلك الأخذ بالإجحاف بالمال، بل يسأله عن مراده أو يعمل بالمتعارف عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92958
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي