هل يجوز لي شراء بضائع غير متوفرة في المحل الذي أعمل فيه وبيعه لمن يطلبها واقتسام الربح مع صاحب المحل دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للعامل بيع شيء لمصلحة نفسه في محل عمله دون إذن صاحبه، سواء كان المبيع بمال صاحب المحل أو بمال العامل، لأنه أجير خاص ومنافعه مملوكة للمستأجر، ويتصرف في مال غيره بغير إذن. فإن أذن له صاحب المحل فلا حرج، والربح للعامل وحده، ولا يلزمه إعطاء صاحب المحل نصف الربح كأجرة، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125778
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125778
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي