هل يجب على العامل في محل البيع والشراء وضع الربح الناتج عن بيع بضاعة غير متوفرة في المحل - ويتم توفيرها من مكان آخر - للمحل كفائدة، أم يجوز له أخذها شخصياً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الإجابة:
يجب على العامل الالتزام ببيع ما أذن له صاحب المحل ببيعه، ولا يجوز له بيع أي شيء في المحل لمصلحته الشخصية دون إذن صاحب المحل، سواء كان المبيع مملوكاً لصاحب المحل أو للعامل نفسه؛ لأن العامل الخاص منافعه مملوكة للمستأجر. إذا أذن صاحب المحل للعامل بشراء وبيع بضاعة غير متوفرة، فلا حرج، ويكون الربح لصاحب المحل ما لم يتفقا على قسمة محددة. أما إذا اشترى العامل بمال صاحب المحل دون إذنه، فالربح لصاحب المحل. وإن اشترى بماله الخاص دون ضرر يلحق بصاحب المحل، فالربح للعامل، وعليه إثم التعدي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188140
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي