العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلب تمويل بصيغة المرابحة لشراء بضاعة من شخص لا يستطيع تملّكها لكونه بعيدًا عن مكان الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن إجراء هذه المعاملة بالتوكيل لشخص آخر يشتري البضاعة ثم يبيعها لك بعد تملّكها. وإن تعذّر ذلك، فيمكن توكيل المشتري نفسه في الشراء، ويرسل لك الموكِّل مالًا لتشتري له البضاعة كوكيل عنه، فتصير أمانة في يدك ويقع ضمانها على مالكها. بعد ذلك، تتفق معه على شرائها مرابحة إلى أجل معلوم بثمن معلوم، وينتقل ضمانها إليك بقبضها منك. وهذا بناءً على جواز شراء الوكيل من نفسه بإذن موكّله.

وقد نصّ مجمع الفقه الإسلامي على صحة توكيل الآمر بالشراء في بيع المرابحة، مشترطًا أن يتم البيع بعد التملّك الحقيقي والقبض، وأن يبرم بعقد منفصل.

والأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة أو عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل إلا عند الحاجة الملحة. ويجب الفصل بين ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل، وذلك بوجود مدة زمنية بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194931
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي