ما حكم شراء كمية محددة من سلعة معينة ودفع ثمنها عن طريق البنك، ثم إرسالها إلى موقع آخر لبيعها بثمن متفق عليه، وإرسال المال إلي عبر البنك دون استلام البضاعة شخصيًا؟
هذه المعاملة لا حرج فيها، واستلام الوكيل للمبيع كافٍ، فقبضه يعد قبضًا للموكل، ولا يخالف هذا البيع قول جمهور العلماء بعدم جواز بيع المبيع قبل قبضه، والقبض في كل شيء بحسبه. ويرجع في تحديد القبض إلى العادة. ويرى الحنفية أن المعتبر في المنقولات هو التخلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174502