هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل شراء شيء لشخص بسعر زهيد، ثم بيعه بسعر أعلى دون علمه؟
إذا وكلك إنسان في شراء سلعة، فليس لك أن تزيد على ثمنها شيئًا، لأنك مؤتمن، والربح أو التخفيض يعود للموكل، إلا إذا سمح لك بشيء منه. يجوز لك طلب أجرة مقابل الوكالة، أو أن تخبره أنك ستشتري السلعة ثم تبيعها عليه. حتى الهدية التي يعطيها البائع للوكيل تعتبر حقًا للموكل. جاء في مطالب أولي النهى أن هبة البائع للوكيل كنقص من الثمن وتلحق بالعقد لأنها للموكل.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن وكيل اشترى سلعة بسعر أقل من المتفق عليه، فأجابت بأنه لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه. وأضافت اللجنة أنه يجب الصدق في المعاملة، ولا يجوز للوكيل أخذ زيادة على الثمن الذي اشترى به، ولا للبائع أن يكتب ثمنًا غير حقيقي في الفاتورة، لأن ذلك من التعاون على الإثم وأكل أموال الناس بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18917
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18917
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي