هل لوالدي حق في زيادة المبلغ بعد انخفاض قيمة العملة، وما حكم تصرف الوكيل الذي خالف تعليمات موكله، وما حكم استغلال المشترين للوضع الاقتصادي؟
المبلغ اللازم للمشتري هو المتفق عليه في العقد، ولا يحق للبائع طلب زيادة مقابل انخفاض قيمة العملة، إلا إذا انقطعت العملة من السوق فيرد بقيمتها يوم الاستحقاق.
لا حرج على المشتري في تأخير الثمن المؤجل ضمن الأجل المشروط، وتغير قيمة العملة لا يوجب تعجيل الثمن المؤجل إلا برضاه، ولا يملك البائع إسقاط الأجل دون رضى المشتري.
إذا بذل المشتري الثمن المتفق عليه في المدة المحددة، لزم البائع تسليم المبيع، وهذا يشمل الوكيل والموكل.
اختلف الفقهاء في ولاية الوكيل بالبيع في تسليم المبيع وقبض الثمن: - الحنفية: للوكيل بالبيع قبض الثمن وتسليم المبيع. - المالكية: للوكيل بالبيع قبض الثمن وتسليم المبيع ما لم يكن هناك عرف يمنع ذلك. - الشافعية: إذا كان القبض شرطًا لصحة العقد فللوكيل ولاية القبض والإقباض، وفي البيع المطلق يملك قبض الثمن الحال وتسليم المبيع بعده ما لم يمنعه الموكل. - الحنابلة: للوكيل بالبيع تسليم المبيع، وليس له قبض الثمن.
عند النزاع، يجب الرجوع إلى القضاء الشرعي أو التحكيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166014
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166014
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي