هل يعتبر البيع باطلاً إذا لم يُخبر الوكيل الزبائن بأنه ليس مالكاً للسلع، مع العلم أن الوكيل يربح من رفع ثمن السلع ومن أتعاب يدفعها البائع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في المعاملة المذكورة ما دام الوكيل مأذونًا له في بيع السلع من قبلكم، ولا يبيعها إلا بعد التأكد من وجودها في المخزن، ويبيعها على الصفة. فالوكيل قائم مقام الموكل في العقد، ولا يلزمه أن يذكر للمشتري كونه وكيلاً. ولا يعد بيعه للسلعة من بيع ما لا يملك؛ لأنه نائب عن مالك السلعة.
أما اتفاقكم معه على الزيادة في السعر وأخذها لنفسه مع الأجرة المعلومة، فالظاهر أن فيه جمعًا بين كون أجرته ما تعطونه وما يأخذه مما زاد على الثمن. وقد بيّنا أن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، إما مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الربح، أو الجمع بينهما كما ورد في رواية عن أحمد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131936
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي