كيف يمكن للرجل تحقيق العدل بين زوجتيه، إحداهما مقيمة معه والأخرى مقيمة ببلد آخر يزورها فيها لشهرين فقط كل عام، مع مراعاة الفروق في التواصل والمصاريف والمشاعر القلبية، وهل ما يفعله يُعد من عدم العدل؟
إذا رضيت الزوجة الثانية ببقاء زوجها مع الأولى وعدم زيارته لها إلا صيفاً فلا حرج في ذلك، وقد تنازلت سودة عن ليلتها لعائشة. والميل القلبي لا حرج فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". واتفق العلماء على وجوب العدل في المبيت، واختلفوا فيما عداه. وفارق السعر في النفقة لا يعتبر جوراً ما دامت النفقة ولوازمها متوفرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82682