العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي للتفضيل في القسم والنفقة بين الزوجتين، إحداهما مقيمة في بلد الزوج الأصلي مع الأبناء، والأخرى مقيمة معه في بلد عمله، مع وجود تباين في ظروف المعيشة والدخل، وتقدير الزوج للزوجة الأولى بما يفوق النفقة العادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت، ولا فرق بين من يسكنّ معه ومن يبتعدن عنه، وعليه أن يقسم الزمن بينهن بما لا يشق عليه.

وقد نص ابن قدامة على أن الزوج إذا كانت زوجتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما بأن يذهب إلى الغائبة في أيامها، أو يقدمها إليه ليجمع بينهما، وإذا تعذر القسم ليلة بليلة فيجعل المدة شهرًا أو أكثر أو أقل حسب الإمكان وتقارب البلدين.

ويجب على الزوج العدل بين الزوجتين، أو استرضاء البعيدة ومصالحتها.

أما ، العدل في النفقة الواجبة، ولا مانع من الزيادة لبعضهن حسب حاجتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي