العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي للتفضيل في القسم والنفقة بين الزوجتين، إحداهما مقيمة في بلد الزوج الأصلي مع الأبناء، والأخرى مقيمة معه في بلد عمله، مع وجود تباين في ظروف المعيشة والدخل، وتقدير الزوج للزوجة الأولى بما يفوق النفقة العادية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت، ولا فرق بين من يسكنّ معه ومن يبتعدن عنه، وعليه أن يقسم الزمن بينهن بما لا يشق عليه.

وقد نص ابن قدامة على أن الزوج إذا كانت زوجتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما بأن يذهب إلى الغائبة في أيامها، أو يقدمها إليه ليجمع بينهما، وإذا تعذر القسم ليلة بليلة فيجعل المدة شهرًا أو أكثر أو أقل حسب الإمكان وتقارب البلدين.

ويجب على الزوج العدل بين الزوجتين، أو استرضاء البعيدة ومصالحتها.

أما النفقة، فالواجب العدل في النفقة الواجبة، ولا مانع من الزيادة لبعضهن حسب حاجتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي