العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الزوج بوضعه كافة أمواله وراتبه في منزل زوجته الأولى، بينما يترك لزوجته الثانية ما يكفي مصاريف الشهر فقط، مع العلم أن له أملاكًا وإيرادات أخرى توضع أيضًا في منزل الزوجة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت والسكن ، والعدل في النفقة يكون بأداء النفقة الواجبة لكل منهن، ولا تلزم التسوية، وهذا مذهب . فإذا قام الزوج بالنفقة الواجبة، فلا يضره لو خص الأخرى بهدية أو وضع المال في دارها. وقد ذكر ابن قدامة أنه لا تلزمه التسوية في النفقة والكسوة إذا قام لكل واحدة منهن، لأن التسوية في هذا تشق. وذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن. أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب التسوية في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحال الزوج. واختار ابن تيمية وجوب العدل في كل ما يمكن فيه العدل، وقال بوجوب العدل في النفقة والكسوة. وينصح الزوج بمراعاة العدل في الهدايا ونحوها، أما النفقة فلكل واحدة ما تحتاجه. فإن فضل الزوج إحدى الزوجات بشيء من العطية مع إعطاء الزوجة الأخرى نفقتها، فلا يكون ظالماً في قول جمهور الفقهاء، له هو التسوية في الهبات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6967
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي