العودة إلى البحث

هل يجوز للزوج التسوية في النفقة بين زوجته وأبنائه وبين أهل زوجته الأخرى وصديقة أمها بحجة حاجتهم، وهل تؤجر الزوجة إن رضيت بذلك، وما هي واجبات الزوج المادية تجاه زوجته وأبنائه عدا المأكل والمشرب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الواجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة بقدر حاجة كل واحدة منهن، ولا يجب عليه العدل فيما زاد عن ذلك. وعليه فلا يلزمه معاملة أهل زوجته الأخرى بالمثل إذا أحسن أو تصدق على أهل زوجته الأولى. أما رضا المرأة بتفضيل الزوج لأهل ضرتها في العطاء، فهو مما يرجى فيه الأجر لأنه من الرضا بالقدر المستحب بالإجماع، والرضا بالقدر من ذروة سنام الإيمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي