هل يُعَدُّ طلب الزوجة بالمساواة بينها وبين أبناء زوجها في المصروفات طلبًا شرعيًّا، علمًا بأن الزوج يُنفق أغلب راتبه على أبنائه وهي تتحرج من طلب احتياجاتها منه؟
لا تجب التسوية في النفقة بين الزوجات، ولا بين الزوجة والأولاد من غيرها، ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته بالمعروف بما يكفيها، وليس لها الاعتراض على نفقته على أولاده أو طلب التسوية، وليس لها المطالبة بمصروف خاص إلا أن يتبرع الزوج بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155397