هل يحق للأب الامتناع عن تحقيق المساواة المادية بين أبنائه (ابنته المتزوجة وابنه) بحجة أن ابنته متزوجة ولها زوج يتكفل بها؟
التسوية بين الأبناء في الهبة والرعاية والعطف واجبة، بدليل حديث النعمان بن بشير: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وكون الابنة قد تزوجت لا يلغي حقها في العدل ولا يبرر إيثار أخيها، وإن كانت نفقتها ساقطة عنه. وينبغي تذكير الوالد بقول النبي: "سووا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء"، ولا وجه لمقارنة البنت نفسها بزوجة أبيها، فحقها واجب عليه في النفقة، والزيادة عليها فعل حسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69007