هل يجب على الأب العدل بين أبنائه الذكور، الذين هم في سن الزواج ويرفض الإنفاق عليهم، إذا أنفق مبلغاً كبيراً (حوالي 150 ألف جنيه) على زواج ابنته؟ وإذا وجب عليه ذلك، فهل يعطيهم نفس القيمة أم ضعفها؟
يجب على الأب تزويج أبنائه إذا احتاجوا للزواج ولم يمتلكوا المال، وهذا من النفقة الواجبة، ولا يلزم فيها التسوية بين الذكر والأنثى، بل يعطى كل ولد ما يحتاجه. فإذا زوج الأب بناته وترك الذكور مع حاجتهم وقدرته على تزويجهم، فإنه يأثم. وإذا زاد الأب في نفقة زواج ابنته فوق الحاجة، فالزيادة تُعد عطية يجب فيها العدل بين الأولاد، بأن يُعطى الذكر ضعف الأنثى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8066