العودة إلى البحث

ما هي أحكام النفقات الواجبة وغير الواجبة للأب على أبنائه، وهل يجب العدل فيها بين الأبناء، وكيف يكون نصيب البنت فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العدل بين الأبناء في العطايا والهبات واجب، إلا إن اقتضت حاجة بعضهم تفضيلهم. وإذا أعطى الأب بعض أولاده شيئًا زائدًا عن النفقة، فعليه التسوية بينهم إما برد ما أعطاه، أو بهبة سائر الأولاد مثله، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير، فإذا أعطى الكبير زيادة على النفقة، فعليه إعطاء الباقي مثل تلك الزيادة. أما نفقات الزواج فلا تعطى إلا عند الحاجة. ولا تجوز الوصية للأولاد غير المتزوجين، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، فمن لم يبلغ سن التزويج لا تجوز الوصية له. أما من يولد بعد العطية، ففي وجوب تسويته خلاف، وقيل: وجوبًا. وتكون التسوية بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي