ما هي أحكام النفقات الواجبة وغير الواجبة للأب على أبنائه، وهل يجب العدل فيها بين الأبناء، وكيف يكون نصيب البنت فيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأبناء في العطايا والهبات واجب، إلا إن اقتضت حاجة بعضهم تفضيلهم. وإذا أعطى الأب بعض أولاده شيئًا زائدًا عن ، فعليه التسوية بينهم إما برد ما أعطاه، أو بهبة سائر الأولاد مثله، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير، فإذا أعطى الكبير زيادة على النفقة، فعليه إعطاء الباقي مثل تلك الزيادة. أما نفقات الزواج فلا تعطى إلا عند . ولا تجوز للأولاد غير المتزوجين، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، فمن لم يبلغ سن التزويج لا تجوز الوصية له. أما من يولد بعد العطية، ففي وجوب تسويته خلاف، وقيل: وجوبًا. وتكون التسوية بإعطاء مثل حظ الأنثى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139918
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي