هل يجب على الأب العدل بين أبنائه الذكور، الذين هم في سن الزواج ويرفض الإنفاق عليهم، إذا أنفق مبلغاً كبيراً (حوالي 150 ألف جنيه) على زواج ابنته؟ وإذا وجب عليه ذلك، فهل يعطيهم نفس القيمة أم ضعفها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب تزويج أبنائه إذا احتاجوا للزواج ولم يمتلكوا المال، وهذا من الواجبة، ولا يلزم فيها التسوية بين والأنثى، بل يعطى كل ولد ما يحتاجه. فإذا زوج الأب بناته وترك الذكور مع حاجتهم وقدرته على تزويجهم، فإنه يأثم. وإذا زاد الأب في نفقة زواج ابنته فوق ، فالزيادة تُعد عطية يجب فيها العدل بين الأولاد، بأن يُعطى الذكر ضعف الأنثى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8066
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8066
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي