كيف يمكن للأب تحقيق العدل بين أبنائه، وهل يخص الصغار بمنحة تكفي لزواجهم وتعليمهم، مقابل ما دفعه للكبار في حياته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح وجوب العدل بين الأولاد في العطايا والهبات إلا لحاجة خاصة تقتضي التفضيل، أما في النفقات فلا تجب التسوية بل ينفق الأب على كل منهم بحسب حاجته، فمن العدل أن يتكفل بمصاريف تعليم وزواج الأبناء الصغار كما فعل مع الكبار. وذكر ابن عثيمين أن العدل في النفقة هو إعطاء كل محتاج ما يحتاجه دون إعطاء الآخر مثله إن لم يحتج، كمن يحتاج مصاريف دراسة أو زواج أو ما شابه ذلك، وأن الوصية بتزويج من لم يبلغ سن الزواج من الثلث لا تجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164912