هل يحق للابن المطالبة بمال مقابل عدم إقامة حفل زفاف له، أسوة بإخوته، وهل تُعطى البنت مالاً مقابل عدم إقامة حفل زفاف لها تلبية لرغبتها؟
الراجح أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا إذا وُجدت حاجة خاصة لأحد الأولاد تستدعي تفضيله بقدر حاجته. وما أُنفق على بعض الأولاد في تزويجهم زائدًا عن الحاجة، يجب إعطاء باقي الأولاد مثله. أما ما كان بقدر الحاجة فلا تلزم فيه التسوية؛ فالعدل في النفقة يكون بإعطاء كل ولد بقدر حاجته. وقد نص أحمد على أنه إذا زوج بعض بناته وجهزها، فيعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وذكر ابن القيم أن ما زاد على النفقة يجري مجرى الهبة، وأما ابن عثيمين فقال إنه إذا زوّج أحد أبنائه فلا يلزمه إعطاء الآخرين مثله، ولكن يزوّجهم عندما يبلغون سن الزواج. وإذا كان الابن أو البنت قد وافق على عدم إقامة حفل زفاف لظرف معين، فلا يلزم الأب تعويضهم بما يعادل تكاليف الحفل التي أُقيمت للآخرين، لأن هذا يعتبر من النفقة التي تكون بقدر الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125904