هل يجوز تنفيذ وصية الأم بشراء سيارة لابنتها من ثمن حلي ذهب خاص بها بعد وفاتها؟ وهل يقسم حليها كما أوصت، أم يخضع لأحكام الميراث؟ وهل صحيح أن الميت لا يستفيد من أي نوع من الصدقة عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تنفيذ وصية الوالدة بالسيارة لأحد الورثة إذا وافق بقية الورثة عن طيب نفس، لحديث "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". ويجوز تقسيم الذهب بين البنات بالتراضي إذا رضي الورثة بذلك. كما أن استفادة الميت من صدقة أبنائه عنه ثابتة بالحديث، حتى لو لم تكن الصدقة من ماله الأصلي بعد وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121845
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي