العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بشراء سيارة لابنتها من ثمن حلي ذهب خاص بها بعد وفاتها؟ وهل يقسم حليها كما أوصت، أم يخضع لأحكام الميراث؟ وهل صحيح أن الميت لا يستفيد من أي نوع من الصدقة عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تنفيذ وصية الوالدة بالسيارة لأحد الورثة إذا وافق بقية الورثة عن طيب نفس، لحديث "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". ويجوز تقسيم الذهب بين البنات بالتراضي إذا رضي الورثة بذلك. كما أن استفادة الميت من صدقة أبنائه عنه ثابتة ، حتى لو لم تكن من ماله الأصلي بعد وفاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121845
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي