هل يجوز إعطاء سيارة الميت لابن أخته الموصى له بها شفويًا، مع وجود شهود، وموافقة الورثة، لكن على الميت ديون للدولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه، ثم قضاء ديونه، ثم من ثلث الباقي، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فإذا كان مال الميت يفي بقضاء ديونه وزيادة، تُنفذ الوصية بدفع السيارة لابن الأخت؛ لأنه ليس بوارث، ويكفي ثبوت الوصية بالشهود حتى لو لم تُكتب. ويُشترط أن تكون الوصية (السيارة) في حدود ثلث ما بقي من المال بعد قضاء ، أو أقل، أو أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء إن زادت على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير". أما إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فلا تصح الوصية أصلاً، لأن الدين مقدَّم عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50264
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي