العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القصاص في الحالات التالية: إذا قطع رجل يد رجل اليمنى وهي شلاء ويد القاطع اليمنى صحيحة؟ وإذا قطع صاحب اليمنى الشلاء يمين رجل آخر صحيحة، فهل تقطع الشلاء بالصحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف أقوال الفقهاء في القصاص في اليد الشلاء.

يرى المالكية أنه لا قصاص في اليد الشلاء مطلقًا، سواء كانت جانية أم مجنيًا عليها، وإنما فيها العقل (الدية أو الحكومة).

أما الشافعية والحنابلة، فلا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء، بل فيها الحكومة.

وإذا قطعت اليد الشلاء يدًا صحيحة، ففيها العقل أيضًا، إلا إذا رضي المجني عليه بالقصاص، ولم يكن في قطعه ضرر على الجاني، فيجوز القصاص حينئذٍ.

ويُشترط في جواز القصاص في اليد الشلاء بالصحيحة أن يقول أهل الخبرة إن القطع لا يضر الجاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي