العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن قصاص قطع اليد ظلمًا وعدوانًا يُلغى إذا كان للجاني ست أصابع في يده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في القصاص إذا كان للجاني ست أصابع، فمنهم من يرى أنه لا قصاص في هذه الحالة كالشافعية، لعدم مماثلة الأصبع الزائدة للمقطوع، بينما يرى المالكية ومن وافقهم أن للمجني عليه القود من الجاني ولو كانت يد الجاني زائدة بأصبع، لأن نقص الأصبع لا يؤثر في القصاص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73779
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي