هل الكلام المذكور في "الفتاوى الهندية" بخصوص تفويض المرأة طلاق نفسها، صحيح أم خاطئ؟
الفقهاء متفقون على جواز تفويض الرجل الطلاق لامرأته، ويتم ذلك بألفاظ التفويض الصريحة أو الكنائية. الألفاظ الصريحة هي ما كانت بلفظ الطلاق، والكنائية ما كانت بغيره، وتفتقر إلى النية. إذا نوى الزوج بـ "نعم" تفويض الطلاق وطلقت الزوجة نفسها، تقع طلقة واحدة. هذه المسائل من موارد الاجتهاد، ويجب العمل بما ترجح عند المرء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149864