العودة إلى البحث

هل يُعتبر تحذير شخصٍ في المسجد من أفعاله التي تتضمن معاصي واتهامات بالتحرش، وعدم ستره، مخالفًا لحديث "من لم يستر مؤمنًا أصابه ما ابتلي به..؟"

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من لم يُعرف بالشر والأصل فيه السلامة، فيُستر ويُنصح وجوباً أو استحباباً، ولا يجوز اتهامه بمجرد الظن. أما إذا ثبت فسقه وشرّه، فلا حرج في التحذير منه بالقدر الذي يدرأ شره، كالغيبة المباحة عند الحاجة. ومن مواطن الجواز: نصيحة المسلمين والتحذير من أهل البدع والمنكرات، وكأن ترى من يصاحب فاسقاً أو يزوّجه قريبة له، فتذكر ما فيه من باب النصح لا الإيذاء. فذكر الفاسق بما فيه للتحذير منه جائز وقد يجب، وإن ثبت ما يتهم به هؤلاء الأشخاص ويخشى منهم فساد، فلا حرج أن يذكر ذلك لإدارة المسجد. أما الحديث المذكور: "من لم يستر مؤمنا أصابه ما ابتلي به" فلا نعرفه، والحديث: "من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله" لا يصح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي