ما حكم الطلاق الواقع كتابة بلفظ "طالق طالق طالق" والمصادف لفترة الحيض، وهل يعتبر طلاقاً بائناً بالثلاث أم طلقة واحدة أم لا يقع الطلاق، في ظل عدم توثيقه رسمياً ورغبة الزوجين في الرجعة؟
الطلاق بالكتابة يقع إن نواه الزوج ويكون كناية، أما بالنطق فيقع ولا تُشترط فيه النية ويكون صريحًا. ويعود عدد الطلقات إلى نية الزوج، فإن نوى بكل لفظة طلاقًا مستقلاً وقع ثلاثًا، وإن نوى التأكيد وقع طلقة واحدة. وتوثيق الطلاق في المحاكم لا علاقة له بوقوعه من عدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62858