هل تجب الزكاة فورًا في ثمن الأرض الزراعية المبيعة عند قبضه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة عليك في ثمن الأرض المبيعة إلا إذا حال عليه وهو نصاب، ما لم تكن تاجراً فيها؛ فحينئذ تجب إذا حال الحول، سواء بِيعت أم لا، وتقوّم الأرض إن لم تبع لإخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي