هل تجب الزكاة في قيمة قطعة الأرض المبيعة فورًا، أم لا بد من مرور الحول عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأرض إذا نُويت للتجارة، وتُقوّم عند حولان الحول على أصل شرائها وتخرج 2.5% من قيمتها، ولا يُنتظر بيعها. أما إن لم تُنوَ للتجارة، فلا زكاة عليها إلا بعد بيعها وحولان الحول على ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173897
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173897
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي