العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قيمة قطعة الأرض المبيعة فورًا، أم لا بد من مرور الحول عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في الأرض إذا نُويت للتجارة، وتُقوّم عند حولان الحول على أصل شرائها وتخرج 2.5% من قيمتها، ولا يُنتظر بيعها. أما إن لم تُنوَ للتجارة، فلا زكاة عليها إلا بعد بيعها وحولان الحول على ثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173897
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي