ما حكم الاقتراض لأجل الإهداء؟
إذا كان القرض ربوياً فهو محرم بالإجماع. أما القرض الحسن، فإذا كان المقترض يجد ما يسد به الدين، فلا حرج فيه. وإن كان الدين يثقل المقترض ولا يجد قضاءً له، فيكره الاقتراض وقد يحرم في حالات. الأصل في الاستدانة الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء، ويكره لمن لم يكن قادراً على الوفاء وليس مضطراً، ويحرم على من يقصد المماطلة أو جحد الدين، وقد يجب للمضطر. ولا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض لما فيه من تغرير للمقرض. والدين شأنه عظيم، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله مع المستدين الذي ينوي الوفاء ولديه ما يسد به دينه، أما المغرم الذي استعاذ منه النبي فهو الدين الذي استدين في مكروه أو دون قدرة على الوفاء أو بنية الجحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160942