هل يجوز الاقتراض من شخص مع الاتفاق أو بدون الاتفاق على إقراضه لاحقًا، بحيث يستفيد الطرفان من القرض بنفس النسبة المئوية، سواء كان ذلك بمال أو بذهب أو عقار أو بقرة حلوب؟
لا يجوز إقراض شخص بشرط أن يقرضك هو مالاً؛ لأن الشرع نهى عن كل قرض يجر منفعة للمقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا". وما ذُكر في السؤال هو عين "أسلفني وأسلفك"، وهو من أمهات الربا إذا كان بشرط أو تواطؤ، أما إذا لم يكن هناك شرط أو تواطؤ فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182005