هل يجوز الاتفاق على إقراض مبلغ مالي مع شرط الحصول على نسبة من أرباح المشروع الذي سيُستكمل بهذا المبلغ، على أن يتحمل الجميع الخسارة إذا وقعت، وما هي الصيغة الصحيحة للاتفاق إذا كان هذا لا يجوز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا، ولا يصح أن يقترن عقد القرض بشرط فيه مصلحة للمقرض. وإذا أراد صاحب المال أن ينتفع بماله عند المقترض، فلا سبيل إلى ذلك إلا بعقد أو . والمضاربة الشرعية عقد بين طرفين: أحدهما يقدم مالاً، والآخر يتجر فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح. وإذا حصلت خسارة، خسر كل منهما ما شارك به. ومن شروط صحة المضاربة ألا يكون ربح المستثمر نسبة من رأس المال، بل نسبة مشاعة من الربح. وفي المضاربة لا يتحمل الطرفان جميعاً خسارة المال، بل يتحملها صاحب المال وحده، ويخسر المضارب جهده، وإن اشترط رب المال على المضارب أن يشاركه في الخسارة، باطل والعقد صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192079
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192079
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي