ما الحكم الشرعي بخصوص صيام وصلاة المرأة التي أجهضت جنينًا في الشهر الثاني من الحمل، وهل يوجب عليها قضاء الصيام إذا كانت قد صامت وصلّت بناءً على فتوى سابقة؟
اختلف العلماء في حكم الدم النازل بعد الإجهاض، والصحيح أن المرأة تكون نفساء وتترك الصلاة والصيام إذا أسقطت الجنين متخلقًا، وأقل زمن للتخليق واحد وثمانون يومًا. أما إذا لم يكن متخلقًا، فدمها دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصيام.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الجنين إذا تخلق، حرم جماعها ما دام الدم نازلاً إلى أربعين يومًا. وإذا لم تظهر أعضاؤه، جاز جماعها؛ لأنه ليس دم نفاس.
وبيّن الشيخ ابن باز أن المرأة إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان، فهي نفساء لها أحكام النفاس. وإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، فهي في حكم المستحاضة وعليها الصلاة والصوم.
وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى أن الدم يعد نفاسًا إذا خرج الجنين وقد تبيّن فيه خلق الإنسان، وإن خرج وهو غير مخلّق، فهو دم فساد لا يمنع من الصلاة والصيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10889