العودة إلى البحث

هل يجوز تقاسم المبلغ المتبقي من قيمة الوجبات المدفوعة من المؤسسة مع صاحب المطعم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرجع في هذه المسائل هو الشروط المتفق عليها:

- إذا كانت المؤسسة تدفع للمطعم قيمة وجبتين ليستوفي الموظف حاجته، وما تبقّى يعود للمؤسسة، فلا يجوز الاتفاق مع صاحب المطعم على اقتسام المبلغ المتبقي، لأن الأخذ من المال العام محرم.

- أما إذا كانت المؤسسة تملّك الموظف الوجبتين، فيجوز للموظف أن يأخذ حاجته ويبيع ما زاد، لأن الطعام أصبح ملكه، وله التصرف فيه بشرط توافر شروط البيع، كقبض المبيع. وبعض أهل العلم أجاز بيع الهبة من الطعام قبل قبضها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي