هل يجوز تقاسم المبلغ المتبقي من قيمة الوجبات المدفوعة من المؤسسة مع صاحب المطعم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرجع في هذه المسائل هو الشروط المتفق عليها:
- إذا كانت المؤسسة تدفع للمطعم قيمة وجبتين ليستوفي الموظف حاجته، وما تبقّى يعود للمؤسسة، فلا يجوز الاتفاق مع صاحب المطعم على اقتسام المبلغ المتبقي، لأن الأخذ من المال العام محرم.
- أما إذا كانت المؤسسة تملّك الموظف الوجبتين، فيجوز للموظف أن يأخذ حاجته ويبيع ما زاد، لأن الطعام أصبح ملكه، وله التصرف فيه بشرط توافر شروط ، كقبض المبيع. وبعض أهل العلم أجاز بيع من الطعام قبل قبضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97559
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97559
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي