ما حكم مَنْ حلف بالطلاق على شيء ولسانه مملوء بالماء، ثم حلف بالطلاق ألا يستفتي معتقدًا أنه حديث نفس؟
لا يلزمك شيء فيما ذكرت، لكون الأول مشكوكًا فيه، والثاني حديث نفس، وكلاهما لا اعتبار له ولا ينبني عليه حكم، فالأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. ويجب قطع دابر الوساوس والإعراض عنها، والحذر من أيمان الطلاق لأن الحلف بها محرم شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132337