العودة إلى البحث

ما حكم من حلف بالطلاق بينه وبين نفسه على الاحتفاظ بأشياء، ثم تم الحنث من قبل أهله (زوجة، أم، أب) بجهل منهم بهذا الحلف، وهل يقع الطلاق إذا كان الحلف بحديث النفس أو مع الشك في التلفظ به بسبب الوسوسة دون إرادة؟ وهل ينطبق حكم "من حلف على شيء ففعله ناسيا أو جاهلا لم يقع الطلاق" على فعل الأهل الجاهلين بالحلف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دام الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ، فلا يقع الطلاق، ولا يقع أيضاً إذا حصل شك في التلفظ بالحلف بالطلاق، ولا يلتفت إلى الشك، ولا إلى حديث النفس. وإذا تلفظ بيمين الطلاق بسبب غلبة الوساوس على عقله وليس اختياراً، فلا يقع الطلاق بحنثه. ولا داعي للتفريع على علم أو عدم علم الزوجة أو غيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي