ما حكم من حلف بالطلاق على نفسه ألا يعود لمعصية، ثم عاد إليها، وهل تعتبر زوجته حرامًا عليه، وماذا عليه أن يفعل ليكفر عن هذا الطلاق؟
جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق - سواء أُريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه لا يقع به طلاق وإنما تلزم كفارة يمين. والراجح هو قول الجمهور، فإذا فعلت ما حلفت على تركه فقد وقع الطلاق، وإن لم تستكمل ثلاث طلقات فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. وننصح باجتناب الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، واستعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130717