العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجوع الزوج للحلف بالطلاق بعد أن حلف بالطلاق على نفسه بأنه لو حلف به مرة أخرى فإن زوجته طالق منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج الطلاق أم لا. وإذا لم يحدد الزوج وقتًا لفعل شيء معين، فلا يقع الطلاق إلا إذا أصبح الفعل مستحيلاً، كالموت. أما قول الزوج: "علي الطلاق لو قلت علي الطلاق مرة أخرى فأنت طالق مني"، فيجري فيه الخلاف السابق بين الجمهور وابن تيمية، ولا يتكرر الطلاق بتكرر الحلف إلا إذا نوى الزوج ذلك. ويجب التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، ويكثر منه المستهزئون بأحكام الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي