إذا راجع الزوج زوجته بعد طلاقها طلاقًا صريحًا، فهل يبقى الطلاقان المعلقان السابقان ساريين، بحيث إذا وقع المحلوف عليه مستقبلاً يقع طلاق آخر؟ وما حكم الزوج الذي يكثر من الحلف بالطلاق؟
جمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، وهو المفتى به، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد، ويمكن حله بكفارة يمين. والتعليق يبقى حتى لو طلقها طلاقًا منجزًا (دون الثلاث)، أو انتهت عدتها ثم تزوجها ثانية. وإذا علق الزوج الطلاق على صفة ثم تزوجها بعد بينونة، فإنها تطلق إذا وجدت الصفة، كمن قال: "إن كلمت أباك فأنت طالق" ثم تزوجها، فكلمت أباها، فإنها تطلق. لكن إذا نوى الزوج تعليق الطلاق على فعل في زمن معين، فإن التعليق يختص بذلك الزمن؛ لأن نية الحالف تخصص العام وتقيد المطلق. وينصح الزوج بالابتعاد عن الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119792