هل يقع الطلاق الذي صدر بنية سابقة ثم تراجع عنها بعد زوال الغضب وأذن لزوجته بفعل ما حلف عليها بسببه؟
سماح الزوج لزوجته لا يلغي الطلاق المعلق، والطلاق باقٍ على حاله. فإن كان قصد الزوج من الطلاق مجرد المنع، فعليه كفارة يمين. أما إن قصد تعليق الطلاق على فعل معين، فإنه يقع بفعله. فإن لم تسبق هذا الطلاق طلقات أخرى تكتمل بها الثلاث، فهو طلاق رجعي يمكن مراجعتها في العدة. أما إذا اكتملت به ثلاث طلقات، فتَبِين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11893