ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق مرتين وفي مجلس واحد على شيئين مختلفين، وكانت حاملًا ولا يعلم، وكان الحلف معلقًا على شيء حدث في الماضي، مع علمه بحدوثه، ولكنه حلف إحراجًا أمام الأهل؟
يقع الطلاق بتعليقه على قول الزوجة إن كانت قالته وعلم الزوج بذلك، ولا يؤثر عدم علمه بحملها على وقوع اليمين. والطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، بغض النظر عن نية الزوج. وبعض العلماء، كابن تيمية، يرون أن الطلاق المعلّق الذي لم يقصد به إيقاع الطلاق حكمه حكم اليمين، وتلزم الزوج كفارة يمين. ومن علق الطلاق على أفعال متعددة، وحنث فيها، وقعت عليه بكل فعل طلقة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176035