العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بينه وبين نفسه ألا يقترب من زوجته أو يتكلم معها لمدة شهر، وقال لها إنه حلف يمين طلاق، مع العلم أنها حامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بطلاق زوجته بينه وبين نفسه، فله احتمالان:

1. حديث النفس: إذا حدث نفسه باليمين ولم يتلفظ به، فلا يلزمه شيء ولا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"، وهذا قول جمهور أهل العلم.

2. التلفظ باليمين منفردًا: إذا تلفظ الزوج باليمين وهو منفرد، فإنه طلاق معلق، فإذا كلم زوجته أو اقترب منها قبل انتهاء الشهر وقع الطلاق عند جمهور العلماء (المذاهب الأربعة). ويرى ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.

الحمل لا يمنع وقوع الطلاق باتفاق أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121592
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي