ما حكم من حلف بالطلاق على شيء لا يتذكر هل هو معه أم لا، وزعم عدم وجوده وهو معه؟
يلزم الحنث والتوبة من الكذب لمن حلف على شيء شاكًا فيه أو ظنًا غير قوي. أما من حلف ظانًا صدق نفسه، فلا حنث عليه ولا يلزمه طلاق أو كفارة حتى لو كان الواقع بخلاف ما حلف عليه. ويُشار إلى أن الحلف بالله هو المشروع، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166081