ما حكم الدم والكدرة والصفرة التي نزلت بعد خمسة أيام من انتهاء الحيض واستمرت أربعة عشر يومًا، مع العلم أن الأيام الستة الأخيرة كانت صفرة وكدرة وليست دمًا أحمر، وهل تُعد أول ثمانية أيام استحاضة وآخر ستة أيام حيضًا، أم يُعتبر كله استحاضة؟ وما حكم تجديد الوضوء للاستحاضة عند كل صلاة حتى لو لم ينزل دم حتى دخول وقت الصلاة التالية؟
إذا رأت المرأة الدم بعد خمسة أيام من طهرها واستمر أربعة عشر يومًا، فهي مستحاضة. والحيض هو ما وافق مدة عادتها، وما عداها استحاضة. تغتسل المستحاضة بعد انقضاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة، ولا يلزمها تجديد الوضوء إذا لم يخرج دم بين الصلاتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156578