العودة إلى البحث

ما حكم الدم الذي نزل بعد الحيض بعشرة أيام، واستمر خمسة أيام دماً وثلاثة أيام مادة بنية، وهل يجب قضاء الصلاة التي تركتها زوجتي خلال هذه المدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حاضت المرأة عادتها سبعة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم خمسة أيام، فإن الدم العائد ليس حيضًا؛ لأن مجموع الأيام (7+10+5) يزيد على خمسة عشر يومًا (أكثر الحيض)، ولأن الطهر الفاصل (10 أيام) أقل من خمسة عشر يومًا (أقل الطهر). لذا، فهو دم علة لا يمنع الصلاة، ويجب قضاء صلوات الأيام التي اعتبرتها حيضًا، وقول الجمهور بأهمية القضاء أحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي