العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الامتناع عن الصلاة خمسة أيام مدة الدورة الشهرية، مع العلم أن الدم لا ينزل إلا في أول يومين أو ثلاثة، ثم يكون على شكل نقط بسيطة، وأحيانًا ينقطع تمامًا في المنتصف ثم يعاود النزول كنقاط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رأت المرأة دم الحيض فعليها ترك الصلاة وسائر ما تتركه الحائض، وإذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر (الجفوف أو القصة البيضاء) فعليها الاغتسال والصلاة، وتثبت لها جميع أحكام الطاهرات. وإذا عاودها الدم مرة أخرى، عادت حائضًا ووجب عليها الاغتسال بعد انقطاعه، ما دام الدم يعود في زمن يصلح أن يكون حيضًا، والطهر الذي تتخلل فيه الحيضة طهر صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130059
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي