ما حكم الصلاة والصيام بخصوص الدم الذي نزل بعد انتهاء الدورة الشهرية بأربعة عشر يومًا ثم توقف، ثم نزل مرة أخرى بعد ثلاثة أيام؟
إذا عاد الدم بعد أكثر من ثلاثة عشر يومًا، فهو حيضة جديدة. وحكم هذه الحيضة يستمر ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا. وإذا تخلل الحيضة نقاء، يجب الاغتسال والصلاة والصيام، ثم إذا عاد الدم فهو حيض، بشرط ألا يتجاوز مجموع الدمين والنقاء خمسة عشر يومًا. إذا تجاوزت هذه المدة، فالمرأة مستحاضة وعليها الرجوع إلى عادتها المنتظمة، ثم الاغتسال والوضوء لكل صلاة بعد انتهاء مدة العادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138027