العودة إلى البحث

هل تجب الصلاة على من انقطع عنها الحيض أربعة أشهر، ثم أتى قليلاً لثلاثة أيام وانقطع شهراً، ثم أتى مرتين في شهر واحد بكمية قليلة ليوم واحد مع قصاصات بيضاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأيام الثلاثة التي عادت فيها الدورة الشهرية تعد حيضًا، ويجب الغسل برؤية الطهر بعدها. وإذا رأت المرأة الدم مرتين بكمية قليلة جدًّا خلال يوم وليلة فهو حيض يجب الغسل بانقطاعه، أما إن لم يبلغ الدم هذه المدة فليس حيضًا عند الجمهور، وإن كان الأحوط الاغتسال منه خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي