العودة إلى البحث
السؤال

هل تغتسل المرأة وتصلي وتصوم إذا كانت عادتها سبعة أيام، وفي اليومين الرابع والخامس ينقطع الدم، ثم تراه في اليومين السادس والسابع على هيئة "مثل الخيط ينزل"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انقطع دم الحيض ورأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه (الجفوف أو القصة البيضاء)، وجب عليها الغسل والصلاة، وتكون لها أحكام الطاهرات. وإذا عاد الدم في فترة الحيض، يعتبر حيضًا حتى لو كان قليلًا، فتتوقف عن الصلاة، وإذا انقطع تغتسل مرة أخرى. وتصح صلاتها وصيامها في فترة الطهر التي تخللت الحيض. أما الصفرة والكدرة بعد الحيض، فتعتبر حيضًا إذا كانت في زمن العادة، ولا تعتبر حيضًا إذا كانت في غير زمن العادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111525
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي