ما رأي الشرع في تصرف الزوج الذي يقسم دخله المحدود بين دينه وأسرته ومنزلهم وخاله، في ظل ظروف الحرب، وعدم كفاية الربع المخصص للأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية، ورفضه الإنجاب مجددا بسبب الوضع المالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بقدر الكفاية من مأكل وملبس ومسكن، وهي مقدمة على نفقة الأقارب. والربع من راتب الزوج لكم هو أمر زائد لا يتعلق بأصل . أما علاج الزوجة، فمحل خلاف، والراجح اعتبار أعراف الناس وعاداتهم. ومن حسن العشرة أن يدفع الزوج تكاليف علاج زوجته واحتياجاتها الغذائية، ويُنصح بالحوار والتفاهم، وتفهم ما تمر به البلد من ظروف اقتصادية.
لا يلزم تناول الطعام مع أهل الزوج، لكنه قد يكون سببًا للألفة. الإنجاب حق للزوجين، ولا يجوز منعه لغير عذر، ولا لخشية الرزق، لكن يجوز تأخيره مؤقتًا لضيق سبل العيش بسبب الحرب أو الخلل الأمني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي